( ر ه ن ) : باب المرهون يظهر من الشيخ رحمه الله أن الرهن والمرهون عرفا بمعنى واحد لأنه حد أولا الرهن بأنه مال إلخ ثم ذكر هنا ردا على ابن شاس في قوله إن ركن الرهن المرهون قال الشيخ ( قلت ) هو مسمى الرهن في إطلاقات المتقدمين والمتأخرين فكأنه يقول رحمه الله فلا يصح ما ذكره لأنه لو صح قوله أنه ركن للرهن لزم أن الشيء يكون جزء نفسه والتالي باطل لإحالته ، بيان الملازمة أن الإطلاق المذكور يدل على ترادفهما اصطلاحا ، وهو الذي حددناه بقولنا : مال فتأمل ذلك .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٣