تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لا عاجلا أخصر هذا يدل على أنه إذا كان مقدرا يوجبه الإعراب لا يخرج ذلك عن الاختصار قال رحمه الله ويشمل الفاسد أشار إلى أن الحد للصحيح والفاسد قال وإن أردت الصحيح زدت في آخر الحد فضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة هذا كلامه رحمه الله فقوله تفضلا احترز به من قصد نفع المسلف وأنه إنما قصد نفع المستسلف فقط لا نفعهما ولا نفع أجنبي لأن ذلك سلف فاسد ولذا قال فقط وهو اسم فعل وتقدم معناه الفاء هل هي عاطفة أم لا فيه ما مر ( فإن قلت ) قوله تفضلا إنما يخرج به النفع لنفسه والنفع لهما وأما النفع لأجنبي ففيه التفضل عليه كالمتسلف ( قلت ) لا لأنه لم يقصد المعروف وإنما يفعل ذلك في الأجنبي لجر نفع له قوله لا يوجب إمكان عارية لا تحل أخرج به عارية الفروج في قرض الأبناء ولا يقال هذا على المشهور وابن عبد الحكم أجاز القرض على رد المثل لأن ابن عبد الحكم إنما أجاز ذلك بشرط ما ذكرنا ولذا قال الشيخ لا يوجب إمكان إلخ فتأمله ولذا قيل يجوز قرض الأمة للمرأة ولذوي المحارم منها .

( فإن قلت ) هل يرد على حد الشيخ الأول دفع شاة معينة في شاة معينة وأن رسمه غير مانع لأنه يصدق فيه القرض ( قلت ) يظهر أن ذلك يرد على لفظه ويرد إذا باع شاة بشاة إلى أجل وهي معينة ولا بد من زيادة في الأول في عوض كلي لأن من خاصته أنه لا بد أن يصح ضبطه بصفة كلية وهي متعلقة فيخرج من ذلك تراب المعادن وغير ذلك من

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١١٥