تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأرضين وعلى ذلك أجروا السلف في ماء القواديس ( فإن قلت ) لم يقيد الشيخ رحمه الله متعلقه فهل يدخل في ذلك السلف على معين فإذا دفع مالا على معين فهو عنده سلف كما ذكر ( قلت ) يصدق فيه سلف ويأتي له متعلقه بعد فتأمله مع هذا الجواب والله أعلم وقد أشار إلى المسألة بقوله وصحته فقصر تعلقه على مال بعينه تقدم نقل ابن سهل فيه في شرط تعلق السلم بالذمة وذكر ما يؤخذ منها ذلك انظره ثم قال الشيخ رحمه الله ولو قلنا مماثله بدلا عن مخالفه لم يشمل إلا ما شرط فيه رد المثل لامتناع مماثلة الشيء نفسه وصحة غير مخالفة الشيء نفسه ( قلت ) موقع هذا الكلام كأن سائلا سأل عن سر كون الشيخ أتى بغير مخالف ومماثل أخصر وهو مؤدى معناه .

فأجاب رضي الله عنه بجواب حسن لأنه لو قال دفع متمول في عوض مماثل لكان حده غير منعكس بما إذا دفع ثوبا ورده له بعينه فإنه يلزم قبوله وكان ذلك قرضا ولا يصدق فيه أنه دفع متمول في عوض مماثل لأن الأول هو الثاني ومحال أن يماثل نفسه لأن المثلين غيران ولا يرد ذلك على قوله غير مخالف لأن الشيء يحكم عليه بأنه غير مخالف نفسه هذا موقع كلامه رحمه الله ونفع به وهنا مسائل لولا الطول لجلبت منها ما يفهم به الحد طردا وعكسا لكثرة أمثلتها ( فإن قيل ) صورة السلم التي في المدونة وأوردت نقضا على حد السلم في قولها وسلمك ثوبا في مثله إلخ هل ترد على رسمه في القرض ( قلت ) لا ترد بل هي صورة من صور

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١١٦