تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحقوق غير المالية من حقوق النكاح أو وجوب القصاص ( فإن قلت ) وما معنى قوله أو ولاية ( قلت ) يعني كولاية النكاح في الإعطاء والجبر عليه لأنها حقوق غير مالية ( فإن قلت ) وما معنى قوله حاصل أو مقدر ( قلت ) لعله أشار إلى أن المتمول الكلي إما حاصل بالفعل أو بالإمكان وإنما أخرج ما ذكر قال لأنه لا يسمى ذلك في عرف الفقهاء ذمة ( فإن قلت ) هل صوابه أن يقال لأنه لا يسمى ذلك ذمة أو في ذمة ( قلت ) الصواب مما ذكر وانظر القرافي في شرحه فإنه عرف الذمة بغير هذا ومن لازم الذمة أن المتقرر فيها كلي لا جزئي وبنى الفقهاء عليه مسائل وأن مصيبة ما كان في الذمة قبل القبض من المدين حتى يقبض ذلك صاحب الدين ( فإن قلت ) رسمه للدين غير منعكس بما قال الغير في المدونة إذا اشترى سلعة بدنانير غائبة قال يضمنها إذا تلفت وتعلقت بالذمة فالذمة هنا ملك متمول جزئي لا كلي لأن الدنانير معينة ( قلت ) قول ابن القاسم أن الضمان إنما هو مع شرطه لا في غير ذلك والغير كأنه ألغى التعيين فالذمة متمول كلي فالحد يصدق عليهما معا والله سبحانه الموفق للصواب .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١١٣