الطهارة ( قلت ) يمكن الجواب بأنه حد على ما يعم الاتفاق والخلاف فلعله يدخل في الحد على قول ( فإن قلت ) السجدتان للسهو بعد الصلاة والسلام يتقرر بهما عدم الانعكاس لأنهما لا إحرام فيهما وهما صلاة ( قلت ) بل فيهما إحرام وتسليم فهما صلاة داخلان في حد الصلاة ( فإن قلت ) أما السلام لهما فلا بد منه اتفاقا وأما الإحرام فقال ابن رشد أجمعوا على عدمه في القرب فهذه الصورة فيها السلام فقط وهي صلاة ( قلت ) غير ابن رشد ذكر الخلاف مطلقا فيصدق الحد في ذلك على قول من اشترط الإحرام مطلقا وأما من لم يشترط الإحرام فيرى أن حكم الإحرام الأول منسحب فيصدق أيضا أنها قربة ذات إحرام وسلام ( فإن قلت ) من لا قدرة له على الصلاة إلا بنيته أو العاجز عن النطق فعلهما وقربتهما صلاة ولم توجد خاصية المحدود ( قلت ) الصواب أن يزاد أو ما يقوم مقامهما والله الموفق وهو سبحانه أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي