ذاهبا عقله .
( فإن قلت ) يظهر أن الشيخ ذكر هذا الرسم للمشهور وغيره ( قلت ) هذا صحيح لكن قوله " بلذته " ذكره يشكل به لأن المني إذا خرج بغير لذة ففيه قولان وتأمل قوله خروج المني والمرأة لا يخرج لها مني بل تجده والله أعلم وقوله " وانقطاع دم الحيض إلخ " الواو بمعنى أو لأن موجب الغسل متعدد أحدها ما ذكر وتأمل لم لم يزد غسل الميت كما ذكر ابن الحاجب .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٦