تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبب وإن لم تغب الحشفة فمغيب الحشفة مع خروج المني بينهما منع الخلو في موجب الجنابة وقوله " غير خنثى " مضاف إليه الحشفة أخرج به حشفة الخنثى المشكل فإنه إذا غابت حشفته في فرج آدمي فلا يوجب الغسل وقد أجرى ذلك المازري وابن العربي على الشك في الحدث فجرى فيه ما في ذلك وقوله " الحشفة " معنى ذلك كلها لا بعضها وهو الأصل في إطلاقها ولذا قيل وبعضها لغو قوله " أو مثلها من مقطوعها " عطف على الحشفة ليخرج بذلك من غاب ذكره بعد قطع حشفته وقوله " في دبر أو قبل غير خنثى " متعلق بقوله " مغيب " وقوله " غير خنثى " مضاف إليه القبل ( فإن قلت ) هل حذف من الأول لدلالة الثاني عليه وأصله في دبر غير خنثى أو قبله من باب قوله قطع الله يد ورجل من قالها وأخرج بغير خنثى الخنثى المفعول به ذلك وحكمه بعد ذلك ما قدمنا ( قلت ) لا حذف في الدبر ولا يصح معنى هنا والله أعلم وقوله " ولو من بهيمة " من بهيمة خبر لكان مقدرة بعد لو وقيل الواو معطوف عليه لتحصيل الغاية وتقديره غابت في دبر أو قبل غير خنثى آدميا أو بهيمة ولو ميتة فهو عطف على حال مقدرة هنا انتهى تفسير موجب الغسل شرعا ثم فسر من يجب عليه الغسل بالسبب المذكور بقوله على إلى آخره أي الغسل المذكور الناشئ عن السبب يجب على من ذكر فقوله " هي " يعود على الحشفة المقيدة وقوله " فيه " يعود على الدبر أو القبل المقيد وقوله " ولو مكرها أو ذاهبا عقله " أي ولو كان من غابت منه أو فيه مكرها أو

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٦٥