تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيض : الحيض قال الشيخ رحمه الله " دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يوما في غير حمل وفي حمل ثلاثة أشهر خمسة عشر يوما ونحوها وبعد ستة عشرين ونحوها فأقل في الجميع فقوله رضي الله عنه " دم " جنس وهو من مقولة الجوهر لأن الحيض حقيقة شرعية في الدم المعهود وهو جواهر وقوله " يلقيه رحم " أخرج به دم خارج من الأنف وشبهه ولم يقل فرج لأن الحيض من الرحم لا من الفرج و " معتاد حملها " أخرج به دم الصغيرة التي لا تحيض ودم الآيسة و " دون ولادة " أخرج به دم النفاس و " خمسة عشر يوما " أخرج به دم الاستحاضة الزائد عليها وقوله " فأقل " ليدخل فيه ما دون الخمسة عشر يوما ولو دفعة واحدة و " في غير حمل " أخرج به دم الحامل فصح من هذا أن الحيض في غير الحامل دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يوما فأقل وحد حيض الحامل على أصل المشهور أنها تحيض دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة في حمل ثلاثة أشهر خمسة عشر ونحوها فأقل وبعد ستة أشهر عشرين ونحوها فأقل فصح من هذا حد حيض غير الحامل وحد حيض الحامل فجمع ذلك الشيخ اختصارا في حد واحد فالحد الأول لغير الحامل والثاني للحامل في جميع حالها وخمسة عشر الأولى منصوبة على الظرف والعامل يلقيه وفي غير حمل يتعلق بيلقيه أي غير زمن حمل ويحتمل الحالية من الدم وقوله " وفي حمل ثلاثة أشهر " معطوف على في غير حمل والعامل فيه العامل في المعطوف عليه " وخمسة عشر " معطوفة على

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٦٧