المسبوق على أنه أولها له قول الشيخ رضي الله عنه في حد القضاء الرعاف فعل ما فات بصفته معناه فعل الفائت من الصلاة بصفة ما يكون عليه إن جهرا فجهرا وإن سرا فسرا وإن بفاتحة وسورة فبفاتحة وسورة .
( قوله ) والبناء فعل ما فات بصفة تالي ما فعل فلو فاتت الأولى وأدرك الثانية وفاتته الثالثة والرابعة فإنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة إن قدم القضاء وذلك صفة الركعة الفائتة فقد أتى بفعل صفتها ثم يأتي بركعتين بالحمد سرا وذلك فعل البناء لأن الثالثة والرابعة تاليان للمفعول قبلهما ويجري ما ذكرنا في كل صور البناء والقضاء ( فإن قلت ) الجلوس في محله هل هو من صفة تالي ما فعل ( قلت ) ذلك على حسب تقدير الركعة هل هي ثانية للمأموم أو ثالثة لإمامه فيجري الخلاف على ذلك وسيأتي في الصلاة أشبع من هذا وتأمل هذا الرسم للقضاء والبناء في الرعاف هل يكون غير مانع لفعل من قضى صلاة لغير وقتها وكذلك في البناء فيمن صلى ركعة خلف إمام ويأتي في الصلاة مزيد بسط وبيان والله الموفق .