ز و ل ) : باب إزالة النجاسة تكلم الشيخ رحمه الله على حكمها ولم يحتج لإعادة حدها أنه قدم في التطهير أن قال " إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة " فعلم من هذا حد إزالة النجاسة فيقال في إزالتها تطهير النجس وهو إزالته وإذا زال النجس زالت النجاسة إن صدقت النجاسة المضافة إليها المزالة على الصفة الحكمية وإن صدقت على الشيء النجس فأظهر ( ولقائل أن يقول ) إن صدقت النجاسة المذكورة في الترجمة على الصفة فيقال في رسمها أي رسم إزالتها رفع الصفة إلخ على ما اقتضاه رسمه لهذه الحقائق ولأضدادها والله أعلم ( فإن قيل ) على الأول النجس إذا زال زال عينه لا يلزم منه ذهاب النجاسة ( قلنا ) المراد بالتطهير ما يقال فيه مطهر شرعا وهو المشتق من الماء الطهور الذي تقدم حده وزوال النجاسة بذلك يستلزم ذهاب النجاسة فتأمله ( فإن قيل ) إذا مسح سيف صقيل وما شابهه فهل يقال فيه تطهير وإزالة للنجاسة قيل ذكر الفقهاء أن مسح النجاسة من الصقيل كاف فقيل لذهابه النجاسة وقيل اغتفر لإفساد الممسوح بالغسل فإن قلنا بالعلة الأولى حصل التطهير وإزالة النجاسة وإن قيل بالثانية فيكون التطهير هو باب الرخصة قال اللخمي اختلف في طهر ما بولغ في مسح نجاسته غير باق منها شيء وطهره أحسن وانظر كلام اللخمي وتأمله مع ما هنا الرعاف لم يحده الشيخ لوضوحه لغة وشرعا القضاء والبناء حدهما الشيخ رضي الله عنه بقوله لقضاء فعل ما فات بصفته والبناء بصفة تالي ما فعل منه فقط وفي باب
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي