تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ع ق د ) : باب المعقود عليه وهو الركن الثالث " يطلب أنه طاهر منتفع به مقدور على تسليمه مملوك لبائعه أو لمن ناب عنه لا حق لغيره فيه ولا غرر " قوله " يطلب أنه طاهر " وجدت مقيدا عن الشيخ رحمه الله قيل له لأي شيء عدلت عن لفظ ابن الحاجب في قوله طاهر وقلت يطلب قال يشمل هذا الضابط جميع الصور على كل قول لأن الأقوال اتفقت على أنه تطلب هذه القيود ابتداء في المعقود عليه ( قلت ) طاهر أخرج به النجس لا المتنجس كالخمر والميتة والخنزير ولحمه والعذرة على الخلاف والزبل على ما فيه والكلب على الخلاف ويخرج ما يجوز الانتفاع به يعني حالا ومآلا أما الحال فقط فلا ، انظر البيع الفاسد من مختصر الشيخ وما لا يمكن الانتفاع به ويخرج بيع الآبق وما شابهه والشارد ويخرج بيع الغاصب والمعتدي ويدخل ببيع الوكيل والوصي والمقدم ويخرج بيع الفضولي وهنا فروع كثيرة تجري على ما ذكر مفرعة عليه اتفاقا واختلافا وما ذكرنا من خروج العذرة هو الصحيح وقد ذكروا الخلاف فيها .

ومذهب المدونة منع بيعها وخرج اللخمي من قول ابن القاسم في إجازة بيع الزبل جواز بيعها فإنه يقول إذا أجاز ابن القاسم بيع الزبل مع وجود نجاسته فيلزم عليه جواز بيع العذرة لمساواتهما في الحكم قال الشيخ وصرح ابن بشير بتعقب تخريج اللخمي بالفرق للخلاف في نجاسة الزبل دون العذرة ومعنى ذلك أنه ذكر فارقا بين الأصل والفرع ( فإن قلت ) الفرق المذكور هو المذكور عند أهل الأصول وهو إبداء

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٩٧