باب شرط المبيع قال رحمه الله تقرر ملك مبتاعه عليه ولو وجب عتقه إذ به يجب ( فإن قلت ) هل معنى ذلك شرط المبيع فيما يصح الانعقاد فيه فلا يصح بيع المصحف أو المسلم من كافر لأن مبتاعه لا يقرر له ملك على المبيع ولذا إذا أسلم عبده بيع عليه لأنه لا يتقرر ملكه عليه أو معناه شرط المبيع في جواز القدوم على البيع ( قلت ) الظاهر أن المراد الأول ( فإن قلت ) هذا الشرط لأي شيء أفرد بيانه رحمه الله عن المعقود عليه وهلا ذكره في ذلك مع القيود المذكورة فيه ( قلت ) فيه ما يحتاج لتأمل وتأمل اعتراض الشيخ على ابن شاس وابن الحاجب في قوله للكافر مشتري المسلم عتقه قال الشيخ قبلوه ولا أعرفه نصا وتأمل النظرين اللذين أشار إليهما وقال في موضع النظر الثاني قالوا وله العتق فانظر ذلك وتأمله .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي