تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب العاقد الذي يلزم عقده قال رحمه الله " الجائز الأمر الطائع " قوله " الجائز " أخرج به المضروب على يديه والطائع أخرج به المكره وما فرع عليه ظاهر .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٩٥