تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأبوة ذكر بعد ذلك غير ذلك مما اقتضاه النسب وإن النسبة الثابتة في الرضاع إن جرت على غير نسبة النسب من غير ولادة أو على الولادة فلا أثر لها كالصورة المذكورة في أخ الأخ فإنها ملغاة شرعا لا يثبت بها حكم وأجر على منوال ذلك في أمثلة كثيرة ولذا وقع في السماع في أخوين ولد لأحدهما جارية وللآخر غلام فأرضع أحدهما أم أبويهما قال لا يتناكحان أبدا قال ابن رشد لأنها إن أرضعت الذكر فهو عم للصبية وإلا فهي عمة للصبي قال وهذا إذا كان الأخوان شقيقين أو لأم وأما إن كانا لأب وأرضعت أحد الصبيين جدة الآخر من غير وطء الجد فلا يقع تحريم لأن أخت العم وعمة الأخت من الرضاعة والنسب حلال كأخت الأخ وعمة العم فتأمل ذلك .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٧٠