( ن س ب ) : باب النسبة الموجبة التحريم في الرضاع قال رحمه الله ما معناه النسبة التي ماثلت النسبة في النسب أو الولادة ومعنى ذلك أن النسبة التي تتقرر في الرضاع إن شابهت نسبة في النسب كنسبة أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت فهذه النسبة يعتبر التحريم بها بخلاف نسبة ما تقدم في أخ الأخ أو أخت الأخت من حيث ذاتهما فلذا قال بعد فمحرمهما في أحدهما محرم يعني فحرم النسبة في نسبة النسب أو نسبة الولادة مما تقرر فيه التحريم فهو محرم في الرضاع كابنة الأخ في الرضاع فإنها تحرم لأنها أوجبت نسبة في النسب توجب الحرمة لأن بنت أبيه محرمة عليه لأنها إما شقيقة أو لأبيه فهي أخته وكذلك بنت الأخ للأم ثم قال ومقابله مقابله بمعنى وغير المحرم في النسب أو الولادة غير محرم في الرضاع كابنة العم فيه وابنة الخالة ثم ذكر مسائل تمثيلا انظره ولما ذكر الشيخ رحمه الله هذا الكلام أشار بعد ذلك إلى توهم الشيخ الإمام تقي الدين في زعمه أن قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ﴾ وأن ظاهره كل ما يحرم بالنسب فهو يحرم بالرضاع ثم ذكر ما يخصص ذلك بالإجماع وذكر أربع صور خارجة عن العام قال الشيخ وهذا وهم لأن المخرج من العام لا بد أن يدخل تحته والصور المذكورة لم تدخل تحته بوجه ثم بين ذلك بما تقف عليه فيه وما ذكره صواب لأن الذي يحرم بالنسب ذكروا له ضابطا يجمعه ولا يصدق ذلك على
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي