تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدفع بحميل لورثة الابن حتى ناقضها بعضهم بمن قضي له بإرث فلا يؤخذ منه حميل وذلك جور ممن فعله ووقع ذلك في الحمالة وأجاب بعض الشيوخ عن ذلك بما هو معلوم في محله والله الموفق وهو أعلم سبحانه .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٦٤