( ف ق د ) : باب المفقود قال الشيخ رضي الله عنه " من انقطع خبره ويمكن الكشف عنه " قوله " من انقطع خبره " أصل الجنس الغائب الذي انقطع خبره فيخرج بالمنقطع خبره الأسير ويمكن الكشف عنه أما حال أو صفة يخرج به المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه فإنه لا يحكم له بحكم المفقود وإليه أشار رضي الله عنه بقوله فيخرج الأمير ابن عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه فعلى هذا لا تنكح امرأة الأسير إلا أن يصح موته أو تنصره طائعا وهو نص المدونة وكذلك إذا لم يعلم له حال فإنه يحمل على الطوع .
( فإن قلت ) أطلق الشيخ في حده رحمه الله فظاهره من صدق عليه أنه يسمى مفقودا شرعا وله الحكم الخاص به في زوجته وماله مع أنهم نصوا على أن من فقد ببلدة في زمن الطاعون حكموا له بحكم الميت ( قلت ) مسائل هنا مختلف فيها مثل مفقود قتال العدو ومفقود حرب المسلمين وكذلك من فقد في جهة أرض الحرب والرسم لما هو متفق عليه ومختلف فيه ( فإن قلت ) قول الشيخ من انقطع خبره هل يعم الحر والعبد أو هو خاص بالحر ( قلت ) يعم الحر والعبد وإنما وقع اختصاص العبد ببعض الأحكام ( فإن قلت ) إذا فقد عبد ثم عتق وله ولد أحرار هل يدخل في ذلك ( قلت ) ذلك داخل في الحد وقد وقع فيها قال إن فقد عبد فأعتق وله ولد وقف الميراث حتى يثبت أن العتق صادفه حيا ولا يوقف له إرث من مات منهم لأنه على أصل الرق حتى يصح العتق ثم زاد فيها زيادة أوجبت إشكالا وهو أن المال