مصبوغا إلخ انظره ( فإن قلت ) الزينة هل تعم اللباس وغيره ( قلت ) نعم تعم اللباس وغيره من دهن وطيب ومشط وغير ذلك .
( فإن قلت ) إذا مات عنها زوجها وقد كانت تطيبت هل يصدق فيها الحد ( قلت ) نعم ونصها كذلك أنها يجب عليها زوال الطيب كما يجب زوال زينة اللباس والله سبحانه الموفق بمنه وفضله .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٢