تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مصبوغا إلخ انظره ( فإن قلت ) الزينة هل تعم اللباس وغيره ( قلت ) نعم تعم اللباس وغيره من دهن وطيب ومشط وغير ذلك .

( فإن قلت ) إذا مات عنها زوجها وقد كانت تطيبت هل يصدق فيها الحد ( قلت ) نعم ونصها كذلك أنها يجب عليها زوال الطيب كما يجب زوال زينة اللباس والله سبحانه الموفق بمنه وفضله .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٦٢