تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ح د د ) باب في الإحداد قال الشيخ رضي الله عنه " ترك ما هو زينة ولو مع غيره قال فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة " ثم قال وقول ابن الحاجب وابن محرز ترك الزينة المعتادة يبطل طرده بصحة سلب الزينة المعتادة عمن لبسته مبتذلة قول الشيخ رحمه الله وقول ابن الحاجب إلخ ظاهره أن ابن الحاجب اختص به وقال شارحه إن الفقهاء وشراح الحديث فسروه بذلك وغيرهم وما أورده من عدم طرده معناه أن المرأة إذا كانت غير مبتذلة وتركت الزينة المعتادة في حياة زوجها أو لم يكن لها زوج يصدق في حقها الحد وتوصف بذلك وليست هذه الصورة من الإحداد لأنه لمحدود هو إحداد الزوجة المتوفى عنها وليس في الحد ما يخرج صورة الاعتراض ولا يخرج ذلك تقييد الإحداد لأنه المحدود كما أشار إلى نظير ذلك في حد المطلق وفيه بحث لأن لقائل أن يقول الصورة الواردة كما أوردت على رسم ابن الحاجب فكذلك ترد على رسم الشيخ وليس في حده ما يخرجها فتأمله .

هذا إن فهم على هذا وهو ما كان يتقدم فيه وإن قلت فهم على غير هذا فالاعتراض وارد إلا أن يقال إن الشيخ قال ترك ما هو زينة أي ترك الزينة المطلقة والصورة الواردة لا يصدق عليها ترك الزينة المطلقة لأن الباقي عليها هو زينة في الجملة ومعنى كلام حد الشيخ رحمه الله في قوله ترك ما هو زينة أتى بالترك وصيره جنسا ولم يقل أن تترك كما قدم في المواضعة وقال ما هو زينة ولم يقل ترك الزينة فظاهره أنه مقصود وأن ما موصولة لا مصدرية ولا

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٦٠