كذلك بل الواقع في نسخة الشيخ بخطه وفي نسخة الشيخ سيدي عيسى الغبريني أن يتبع على لفظ المبني للمفعول وكانت في كلا النسختين اتباع ثم أصلحت إلى ما ذكرنا فعلى ذلك لا يرد هذا السؤال وعلى تقدير أن تكون النسخة كذلك فلعله راعى رحمه الله في ذلك كثرة البيان هنا فلذلك عبر هنا بما رأيت وفيه نظر ( فإن قلت ) هل يصدق حد الشيخ رضي الله عنه فيمن اشترى أمة من رجل ثم أمنها عند المشتري في زمن المواضعة ( قلت ) ظاهر الحد أن ذلك صادق عليه إذا كان مقبول الخبر والمسألة فيها خلاف مذهبي في جواز ذلك ومذهب المدونة كراهة الوضع عند المشتري أو البائع وقال ابن المواز بالمنع وفي النقل اختلاف انظره والضمان في المواضعة من البائع فيما يحدث بالأمة والنقد بشرط لا يجوز ولا يجوز وطء للمبتاع ولا تلذذ .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي