المذكورين كما قررته .
( قلت ) الجواب عنه رضي الله عنه لم يظهر ويحتاج إلى تأمل وكذلك لم يظهر سر كونه عدل أن يقول مدة دليل براءة الرحم في حد العدة ولم يقل هنا كما قال في حد العدة وقوله " دليل براءة الرحم " أشار إلى أن السبب إنما هو معرفة براءة الرحم لأجل الاستبراء فعلى هذا إذا اشترى زوجته فلا استبراء عليه كما قال في المدونة وسره ظاهر قوله " ويدخل استبراء الحرة " يعني أن الحرة يقع الاستبراء فيها بثلاث حيض كما إذا زنت ثم قال " ولو للعان " يعني ويدخل في ذلك مدة دليل براءة الرحم ليعتمد عليه في اللعان إذا أراده وهو في ذلك بحيضة واحدة على المشهور وقيل بثلاث حيض ( فإن قلت ) صورة اللعان قد تقدم رد الشيخ بها على حد القرافي وهنا قد أدخلها في حده ( قلت ) صح له ذلك لأن القرافي حقق الطلب في المحدود وأتى بجنس لا يناسبه فاعترض عليه بأن استبراء اللعان لا يكون عن طلب بل فيه مدة دليل براءة الرحم حيضة أو ثلاث وقد وقعت فاعتمد الزوج على ذلك على ما ذكروه في نفي الولد أو غيره ( فإن قلت ) اللعان إذا تم يقع فيه الفسخ قيل بطلاق وقيل لا وقيل بحكم من الحاكم ونسب هذا لابن القاسم وقيل لا يفتقر إلى حكم وبنوا عليه مسائل معلومة وإذا صح ذلك فيقال كيف تدخل مدة ما بعد اللعان في الاستبراء بل تدخل في العدة لأنه إن كان بطلاق فقد صدق فيه حد العدة وإن كان بفسخ من الحاكم فكذلك ( قلت ) المدة التي أشار إليها بالدخول في الاستبراء