تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت ) يصدق على من نفى حملا أنه نفى الولد وكذلك العكس قوله " اللازم له " أخرج به الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وكذلك إذا كان الزوج خصيا أو مجبوبا وغير ذلك من المسائل ويدخل إذا وضعته وسكت فإنه لازم له ويخرج بما يأتي من قوله بحكم قاض قوله " وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها " أخرج به ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها وإنما اللعان عليه وحده وقد تقدم أن هذه الصورة ترد على ابن الحاجب لأنه صير اللعان يلزمه يمينان وزيادة الشيخ تخرج هذه الصورة وإن حلفهما معا مشروط بكون نكولها يوجب حدها قوله " بحكم قاض " أخرج به لعان الزوجة والزوج من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي ويخرج المسكوت على وضع الولد ولا يرد على الشيخ حلفهما مرة واحدة لأن القاضي لا يحكم بذلك فليس بلعان شرعي ثم قال الشيخ فتدخل صور اختلاف لفظ اليمين لصحة تعلق الحكم بها يعني إذا حلف الزوج بلفظ يخصه وحلفت الزوجة بلفظ خاص بها فيدخل في الحد ذلك وإذا ذكر الزوج في الخامسة الغضب وعكست الزوجة فليس بلعان شرعي لأن القاضي لا يحكم بذلك فتخرج هذه الصورة قال ويدخل حلف من أبان زوجته .

( فإن قلت ) كيف يدخل ذلك وقد اعترض به على ابن الحاجب ولم يزل ما يوجب الاعتراض من ذكر الزوجة والزوج ( قلت ) أشار إلى أنه زاد ما يزيل الاعتراض وهو حكم

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٤٠