الحاكم لصحة تعلق الحكم بذلك فقوله بحكم حاكم قرينة تدل على العموم في الزوج سواء كان حقيقة أو مجازا أو فيه بحث هذا ما يظهر في ذلك وتلميذه رحمه الله سيدي الفقيه الأبي لما ذكر حده وذكر سماع يحيى أنه إذا أبان زوجته ثم نسبها للزنا أنه يلاعن وقيل بعدم اللعان أورد سؤالا على الحد وهو السؤال الذي ورد على حد ابن الحاجب وأنه غير منعكس لخروج هذه الصورة لأنه لا يصدق عليها زوجة ثم أجاب عنه بما أجاب به الشيخ ابن عبد السلام مع أنه رأى رد شيخه عليه وذكر الشيخ أن هذه الصورة داخلة كما ذكر فانظره وتأمله ففيه ما لا يخفى مع أن الشيخ لا يقول بما قاله القرافي وإنما سلمه هنا تنزلا وانظر هذا مع ما قدمنا في الرجعة ويظهر أنه لا ينافيه .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٤١