تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ل ع ن ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .

كتاب اللعان قال الشيخ رضي الله عنه " حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض " ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما رد به حد ابن الحاجب وحده يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه ورده من أوجه أنه غير مطرد بحلفهما مرة وأنه غير منعكس بلعان من لا يجب على زوجته لعان وبلعان من أبان زوجته وأبطل أيضا طرده بلعان من نكلت زوجته عن تمام حلفها وأبطل عكسه بلعان من نفى ما ولدته امرأته في غيبته وقدم بعد موتها هذا خلاصة معنى كلامه ولكن من تمام الفائدة أن نذكر ما يتعلق بحد ابن الحاجب والشيخ رحمه الله قوله يمين الزوج أي حلف الزوج قوله على زوجه أخرج به الحلف على غير الزوجة قوله بزنى أو نفي نسب أخرج به الحقوق المالية وقوله ويمين الزوجة فظاهره أن المحدود مركب من مجموع الحلفين من الزوجين قال الشيخ يرد عليه أنه غير مطرد بحلفهما مرة وليس ذلك بلعان وهو ظاهر الثاني أنه غير منعكس بلعان من لا يجب على زوجته لعان أشار رحمه الله إلى أن اللعان قد يكون من الزوج وحده ولا يكون على الزوجة وذكروا منه مسائل منها ما أشار إليه في المدونة في قول الغير وهو تفسير لها إذا قذف امرأته وقد وطئت غصبا وعلم الغصب فإن الزوج وحده يلتعن وهو وارد قال ويبطل عكسه أيضا

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٣٧