تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب كفارة الظهار ما ذكره ظاهر في ذلك وكذلك الصوم وكذلك العتق والله الموفق وتأمل ما أجاب به الشيخ هنا عن إشكال مسألة المدونة إذا كانت له أمة ليس له غيرها فظاهر منها فإنه ليس بعاجز ولا يجزئه الصوم بل العتق فيها واعترضت بأن عتقها مشروط بالعزم على وطئها ووطؤها ملزوم لملكها وملكها مناقض لعتقها فيلزم مناقضة الشرط للمشروط فتأمل جوابه رحمه الله فإنه حسن ومن بحث فيه لا عمل على قوله إذا فهم ولولا الطول لبيناه والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٣٦