تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إياها " معمول لقوله وطؤه قوله " بمحرم منه " يتعلق بالتشبيه أي التشبيه بذوات المحارم لا في غيره ويدخل فيه التشبيه المطلق والظهر وغيره كناية وصريحا كقوله أنت علي كظهر أمي أو كأمي قوله " أو بظهر أجنبية " أخرج به ما إذا شبه بالأجنبية من غير ظهر فلا طلاق وأدخل به ما إذا قال أنت علي كظهر الأجنبية فهو ظهار قوله " في تمتعه بهما " هذا وجه التشبيه بين المشبه والمشبه به احترز به مما إذا قصد التشبيه في صورة حسنة أو في قباحة أو غير ذلك فإنه ليس بظهار ثم قال الشيخ والجزء كالكل والمعلق كالحاصل .

( فإن قلت ) هل هذا من تمام الحد أو إنه مما ألحقه بالحد كما قصده ابن الحاجب وأن ذلك ملحق بالمحدود كما قدمه في قوله ويلحق به المتغير ( قلت ) الظاهر أن الشيخ قصد أن ذلك من تمام الحد ليكون حده منعكسا ولذا اعترض على ابن الحاجب بما قدمناه عنه في عدم عكسه ( فإن قلت ) إن صح ما أشرتم إليه فهلا اعترض عليه أيضا بعدم العكس في المعلق ( قلت ) الظاهر أن لا فرق ولذا كان تتميما لحده فتكون الجملتان المذكورتان حالين من المفعول من باب جاء زيد والشمس طالعة فتأمله وهذا تحمل والأظهر أن ذلك ليس من الحد وهو استئناف وما أورد على ابن الحاجب من الجزء وارد عليه أولا ( فإن قلت ) إذا قال لزوجته أنت علي مثل فلانة الأجنبية هل هو ظهار من الكنايات أو طلاق أو ليس ظهارا ولا طلاقا ( قلت ) فيه خلاف مشهور في المطولات حيث تكلموا على صريح

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٢٧