تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظهار وكنايته وفيه اضطراب في المذهب وقد قال جماعة بأن ذلك طلاق ولذا قال الشيخ بظهر أجنبية ليخرج به هذه الصورة .

( فإن قلت ) ما ذكرته وقع لابن القاسم وهو المشهور فالحد عنده على المشهور وقد قدمت الآن في الإيلاء ما رجح به حده على حد ابن الحاجب ( قلت ) هذا وقع للشيخ فيه اختلاف في حدوده وقد قدمناه وانظر ما للشيخ ابن عبد السلام هنا في أول الظهار لأنه مما يناسب ما قلناه وقول الشيخ رحمه الله وأصوب منه يعني أصوب من حده الأول وعبر بالأصوب لا بالصواب ليدل على أن كلا منهما صواب كما قال ابن الحاجب وأصح الحدود قيل ولو قال وصحيح الحدود لكان صوابا وقيل لا يحتاج إلى ذلك لأن الأصح في الفرعيات يقال فيه أصح ومقابله صحيح وفي غيرها يقابله الفاسد وللشيخ ابن عبد السلام بحث في ذلك إذا قلنا إن المصيب واحد انظر السلم منه وقوله في الحد الثاني تشبيه إلخ التشبيه مثل التشبيه في الحد الأول قوله ذي حل متعة هو أخصر مما تقدم لأنه يدخل فيه شيئان كما ذكره أولا بلفظ واحد قوله حاصلة أو مقدرة يدخل فيه الظهار المعلق والحاصل وهو أصرح من الأول وهذا يدل أنه من تمام الحد الأول قوله بآدمية يتعلق بمتعة أخرج به إذا شبه المتعة بغير آدمية قوله إياها يظهر أنه مفعول بتشبيه لأن التشبيه مضاف للفاعل المضاف إلى المتعة المقيدة بما ذكر وعطف الجزء على ذلك ليدخل به تشبيه البعض كما ذكر فإنه ظاهر كما تقدم ولم يقل الشيخ وكلها

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٢٨