( ء ل و ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
كتاب الإيلاء قال الشيخ رضي الله عنه " حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه " ثم اعترض على ابن الحاجب رسمه في قوله الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما فلنشر إلى بيانه ليظهر رده عليه فقول ابن الحاجب حلف الإيلاء في اللغة هو اليمين مطلقا وقيل هو الامتناع ثم استعمل في امتناع خاص وكأن الشيخ ابن الحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل في بعض مدلوله شرعا بنقل أو تخصيص وذكر اليمين ثانيا اعترضه الشيخ وأجاب عنه بأنه ذكره توطئة قوله يتضمن أشار به إلى أن التضمين اللغوي الذي يعم الدلالات الثلاث وزاد غير المرضعة ليخرج به صورة الرضاع فإنه لم يرد ضررا على قول مالك وأكثر من أربعة أشهر أخرج به ما إذا حلف على الأربعة فما دونها قوله يلزم الحنث فيها حكما أخرج به إن وطأتك فعلي المشي إلى السوق أو غير ذلك مما لا يلزم شرعا وللشيخ ابن عبد السلام هنا كلام حسن رتبه على هذا الرسم انظره ولولا الخروج عن المقصد لذكرنا ما يليق به فإذا عرفنا كلامه على ما هو عليه .
فقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى قبلوه إلخ معناه أنه يقول في الرد عليه وعلى من قبله صورة المدونة دائما إما أن تكون واردة على طرده أو واردة على عكسه بيان ذلك أنه قد قال فيها إذا قال والله لا أطؤك في هذه الدار سنة فليس بمول