تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب صيغة الرجعة نقل الشيخ عن المدونة " راجعتها وارتجعتها ابن شاس ورجعتها ورددتها إلى النكاح ولفظ الإمساك وكل لفظ يحتمل الارتجاع إذا نواه به " هذا الكلام ظاهر في أنه قسم ما يقع الارتجاع به إلى قسمين صريحا ومحتملا بنية وحقه أن يقول ما دل على الارتجاع صريحا أو محتملا بنية كما ذكر في التمليك ثم يذكر الأمثلة ( فإن قلت ) قال في المدونة إن قال راجعتك ثم قال كنت لاعبا فهي رجعة فظاهرها عدم اشتراط النية ( قلت ) ليس فيها ما يدل على ذلك بل لم يصدقه في ادعائه عدم النية وقد قال ابن رشد القول دون نية لا تصح به رجعة فيما بينه وبين الله تعالى وإن حكمنا عليه بالظاهر إلا على القول بلزوم طلاق المستفتي دون نية واختار الشيخ أن اللفظ الصريح لا يفتقر للنية انظره والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤١٧