تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ر ج ع ) باب في المراجعة لم أر الشيخ حدها ويمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح لأن النكاح إما بمراجعة أو بغيرها فيقال فيها نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤١٦