انظره والله أعلم قوله " أو الحاكم " أشار به إلى إدخال ما إذا طلق في الحيض وامتنع من الرجعة فإن الحاكم يحكم عليه بالرجعة ( فإن قلت ) كيف يحكم عليه بالرجعة ( قلت ) كما يحكم عليه برفع الحرمة ( فإن قلت ) ظاهره أن حرمة المتعة ترتفع برجعة الحاكم فيصح وطء الزوج بها وهو لا يجوز .
( قلت ) بل الأصح جواز الوطء بذلك عند المحققين قوله " حرمة المتعة " هذا هو المرفوع واحترز به من رفع الحلية قوله " بطلاقها " متعلق بالحرمة واحترز به من رفع الزوج الحرمة بغير الطلاق كما إذا رفع حرمة الظهار ( فإن قلت ) إذا وقع الظهار فإنما يحرم الوطء وأما المتعة فلا فلا يدخل الظهار في الحد فكيف يخرج منه ما لا دخول له ( قلت ) بل تحرم المتعة كالقبلة وما شابهها وقيل يستحب له ترك ذلك وقول الشيخ رحمه الله " فتخرج المراجعة " إنما خرجت لأنها مفاعلة من الجانبين والرجعة من جانب واحد فخرجت من قوله " رفع الزوج " وقول الشيخ رحمه الله " وعلى رأي " إلخ هذا أشار به إلى ما ذكرناه من الخلاف في كلام القاضي وابن بشير وأشار إلى هذا آخر الرجعة وقد قدمناه في رسم الطلاق وهو أن عياضا يقول إنها محرمة حتى يرتجع وابن بشير يقول إنها على الإباحة وتقدم إشكال هذه الزيادة هنا ولم يزدها في الطلاق وما أشرنا إليه من عياض هو نص المدونة في قوله لا يرى شعرها ولا يتلذذ بها ( فإن قلت ) ما سر كون الشيخ رحمه الله قال في الطلاق صفة حكمية توجب الرفع إلخ ولم يقل هنا في