تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ر ج ع ) باب في الرجعة تقال بفتح الراء وكسرها وصوب الجوهري الفتح ووقع في استعمال الفقهاء بالكسر والله أعلم قال الشيخ رضي الله عنه " رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها قال فتخرج المراجعة قال وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بانقضاء عدتها " ثم نقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة بقوله رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز قال الشيخ رحمه الله " قبلوه ويبطل طرده بتزويج من صح رجعتها بعد انقضاء عدتها " فنقول قول ابن الحاجب رحمه الله رد المعتدة كأنه كالجنس لأنه يشمل إذا رد معتدة مع كون الطلاق بائنا ويشمل غيره وقوله المعتدة احترز به إذا خرجت من العدة فإنها مراجعة لا رجعة قوله عن طلاق قاصر أي رد المعتدة عن تحريم المتعة بالطلاق قوله قاصر عن الغاية احترز به إذا ردها بعد غاية الطلاق إما بالثلاث في الحر أو باثنين في غيره فإن ذلك ليس برجعة .

قوله ابتداء قرره الشيخ ابن عبد السلام بوجهين انظره قوله غير خلع أخرج به طلاق الخلع لأن ما يقع بعده مراجعة لا رجعة وكذلك بعد دخول إلخ انظر شارحه وما أورد عليه من الأسئلة وفي بعض أجوبتها بحث لا يخفى فلنرجع إلى اعتراض الشيخ رحمه الله على هذا الرسم وما ذكر من أنه اختص به بعد أن قبله شراحه قوله ويبطل إلخ معناه فيما يظهر أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم خرجت من العدة ثم تزوجها بعد فإنه يصدق

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤١٢