باب جواب المرأة في قصد التمليك قال رحمه الله " قول أو فعل " ( قلت ) أما القول فظاهر وهو ينقسم إلى صريح وكناية وأما الفعل فكما إذا نقلت متاعا لها وارتحلت قال ابن رشد إن فعلت ذلك مما يشبه الجواب فإنها تسأل فإن قالت أردت الطلاق صدقت وإن أرادت الفراق ولا نية لها فاختلف في ذلك انظره وتأمل إطلاق الشيخ الفعل ففيه ما ينظر والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤١١