تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ص و غ ) باب في صيغة التمليك قال رضي الله عنه " كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير " كذا وجدت هذا الرسم أو الضابط ولم يظهر لنا سر تقييده بما رأيته مع أنه عبر في نظير ذلك رحمه الله بقوله في النكاح الصيغة ما دل إلى آخره وفي العمرى الصيغة ما دل إلى غير ذلك فعبر بما دل وعبر هنا بما رأيته مع أن ما دل أخصر والله أعلم بقصده رحمه الله ثم إنه رضي الله عنه أتى هنا بلفظ كل في هذا الرسم وقد علمت ما فيه إلا أن يقال إنه قصد الضابط لكنه لما أخرج التخيير دل على أنه قصد الرسم كذلك مضى فهمه عندي ولو قال لفظ أو ما يقوم مقامه لدخلت الإشارة والله أعلم بقصده ولا يقال إنه يرد على رسمه صيغة التمليك لأنا نقول إنه قصد الضابط كذا مر لنا في الجواب وفيه ما لا يخفى لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤١٠