تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نجاسته طاهرا " وهذا المعنى صحيح في نفسه على ما قررناه فصارت الطهورية كالعلم وكان الموصوف بحيث إلخ كالعالمية .

( فإن قلت ) وهل يصح أن يقال بأن الطهورية هي حال مثل الكونية أعني قوله " كونه بحيث إلخ " ككون العالم عالما إلا أن الإيجاب هناك عقلي وهنا شرعي وإذ كان كذلك فالموجب للحال المذكورة هي الطهارة التي هي صفة تقديرية فأوجبت للموصوف حكمين جواز الاستباحة وكون الموصوف بحيث إلخ وذلك سائغ شرعا ( قلنا ) الذي يظهر من كلامهم أن الطهورية إنما هي معنى شرعي حكمي كالطهارة إلا أن الموجب فيهما مختلف كما قرر في خاصيتهما والله أعلم وبه التوفيق ولو صح أن يقال إن الطهورية حال أوجبتها الطهارة للزم عليه أن كل طاهر طهور .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٠