ط ل ق ) : باب المطلق بالخلع قال رحمه الله " من صح طلاقه " ( قلت ) هذا فيه إحالة على من يصح طلاقه من مالك نفسه أو من أب أو وصي أو سلطان وخليفة وهذا قريب ولا يجوز الطلاق بالخلع من الولد الصغير لأنه لا يجوز طلاقه والسيد عن عبده البالغ فيه خلاف وهذه مسائل مختلف فيها ومتفق عليها ورسمه فيه بحث .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧