تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بذل باب باذل الخلع قال رضي الله عنه " من صح معروفه " قوله ( من صح معروفه ) أخرج به من لا يصح معروفه من صبي أو محجور عليه في ماله ويصح من غير الزوج ( فإن قلت ) لما ذكر هذا الرسم قال بعده لأن عوضه غير مالي فما مناسبته ( قلت ) مناسبته إنه صيره معروفا فاشترط فيه ما يشترط في المعروف فلذلك ذكر العلة المذكورة ( فإن قلت ) كيف ذلك وهم يقولون الخلع كالبيع ( قلت ) فيه شائبة المعروف والله أعلم ( فإن قلت ) ظاهره أنه يصح من الأجنبي ولو قصد الضرر ( قلت ) قيدوه بما إذا لم يقصد ضررا كشراء العدو الدين ويخرج من ذلك اختلاع الأمة وأم الولد بلا إذن من السيد والمأذون لها في التجر قال ابن محرز لا يجوز لها الخلع لأنه لم يؤذن لها فيه وفيه بحث انظره وأما الصبية التي لم تبلغ فوقع في سماع يحيى أن خلعها ماض والمعروف رد المال ولا يرد ذلك على الحد لأنه قصد المشهور فيما يظهر وتأمل خلع الأب عن ابنته الصغيرة وما فيه وكذلك خلع الصبي وهل يجري عليها الحد كخلع المريض وغيره والله سبحانه الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٨٨