البغض وفيه ما يكون بعيدا عن ذلك القريب .
وإن كان الطرفان فيه مستويان في القدوم لكن ربما كان في أحد الطرفين ما يوجب القرب من المتشابه وإذا تقرر أن أقرب الحلال إلى البغض الطلاق كان نقيض الطلاق وهو عدم الطلاق أبعد عن البغض فيصدق ما ذكرناه أن عدم الطلاق أحل من الطلاق وقد تقرر أن ثم حلالا وأحل ، أصله ما قرره في قوله وهو أحله هذا معناه وللمازري رحمه الله وغيره ما هو معلوم في ذلك ونبهنا على ذلك هنا لتمام الفائدة بما قلناه والله سبحانه الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٥