تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ط ل ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الطلاق قال الشيخ رضي الله عنه " صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج " ذكر الشيخ رحمه الله هذا الرسم وذكر بعده ما نقل عن شيخه رحمه الله أن ابن الحاجب لم يرسمه لأن حقيقته مشعور بها للعوام قال الشيخ وهذا مردود لأن المشعور به وقوعه من حيث صريح لفظه أما الحقيقة فلا ولا لبعض الفقهاء وهذا حق لا شك فيه رحمه الله ونفع به قوله في رسمه " صفة حكمية " تقدم أنه يأتي بالجنس بما يناسب المحدود وهنا المحدود تناسبه الصفة الحكمية كما قدمنا في الطهارة وغيرها لأنها معان تقديرية على ما فيه من البحث المتقدم قوله " ترفع حلية " أخرج به الطهارة وما شابهها من الأسباب لأن الطلاق مانع والطهارة بالمعنى الذي أشار إليه سبب وإن كانت شرطا في الصلاة والطلاق لما كان مانعا ناسب فيه ذكر الرفع فلذا قال فيها ترفع على أن الشيخ رحمه الله قال في الإحرام صفة حكمية توجب حرمة إلخ فتأمل ما الفرق في ذلك ( فإن قلت ) وهل ثم فرق بين قوله ترفع الحلية مع توجب الحرمة أو لا فرق بينهما ( قلت ) الرفع أشد من إيجاب المنع في الحلية كما ذكر ذلك في النسخ وذكر الرفع هاهنا أنسب بالطلاق وفيه بحث قوله " حلية " لا بد من ذكرها لأن المتعة لا ترفع وإنما يرفع المتعلق بها قوله " الزوجة إلخ " أخرج

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٨٠