( و ل م ) : باب الوليمة قال رضي الله عنه الباجي عن صاحب العين طعام النكاح ونقل عياض عن الخطابي أنها طعام الإملاك وقيل طعام العرس والإملاك ( قلت ) تأمل هذا ففيه بحث مع ما يذكره بعد من الخلاف في محلها ففي العتبية لا بأس فيها أن يولم بعد البناء ونقل ابن حبيب ﴿ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الإطعام على النكاح عند عقده ﴾ ونقل عياض عن ابن حبيب استحبابها عند البناء وعند العقد قال واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء فما ذكره عن صاحب العين لا يعين عقدا ولا دخولا لأن النكاح في مدلوله خلاف وقول الخطابي يخالف ما ذكره لأنه عين الدخول والعقد والقول الثالث فيه ما رأيته والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩