تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به حلية المتعة بغيرها .

( فإن قلت ) قوله حلية المتعة صريح في أن المطلقة الرجعية لا يحل التلذذ بها وقد ذكر اللخمي في التلذذ بالنظر إليها الخلاف ( قلت ) ذلك ليس بصحيح وقد أنكر ذلك الشيوخ مثل ابن محرز وعياض وغيرهما وإنما ذكروا الخلاف في الجلوس عندها ( فإن قلت ) قد ذكر في رسم العدة الرأيين وبنى الحد عليهما ولم يفعل ذلك هنا ( قلت ) يأتي ما في ذلك من تأويله بعد وفي الرجعة قوله " موجب تكررها مرتين إلخ " صفة للصفة جرت على غير من هي له على نسخة الرفع ورأيت في نسخة صحيحة موجبا فهو نصب على الحال ويظهر أنه زاد ذلك لأوجه أظهرها أنه يخرج بذلك صور كثيرة تمنع أو ترفع المتعة بالزوجة وذلك مثل إحرام الحج وأنه صفة حكمية ترفع حلية المتعة بالزوجة فزاد القيد المذكور وهو أن موجب تكرر الصفة حرمة الزوجة على زوجها قبل زوج وذلك من خاصية الطلاق الممتاز به عن إحرام الحج وغيره فزاد ذلك ليخرج بذلك ما يوجب عدم طرد حده بإحرام الصلاة أو إحرام الحج وصفة الاعتكاف وغير ذلك لا يقال إن إحرام الحج لا يرفع بل يمنع لأن ذلك مبناه على الفرق بين الرفع والمنع وفيه بحث ومنع قوله " قبل زوج " زاد هذا القيد لأن المذكور لا يوجب الحرمة المطلقة وإنما يوجبها مقيدة فزاد القيد ليجمع خاصيته .

( فإن قلت ) ضمير تكررها يعود على الصفة المذكورة وكيف تكرر وإنما يتكرر التطليق والتطليق غير الطلاق ( قلت ) إذا تكرر التطليق فقد

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٨١