نظر لأن من خاصية النجاسة به أو فيه وهذا لا يصدق على الحدث .
( فإن قلت ) وهلا قال الشيخ والحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له وهو الجاري على ما قررناه الطهارة أو لا ؟ ( قلت ) ذلك صحيح ويصدق عليه أنه مانع الصلاة لأن تلك الصفة مانعة وسيأتي ما أحال عليه الشيخ رحمه الله وقد قدمنا آخر الطهارة ما يناسب هذا الرسم فانظره .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨