تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه قال كثيرا ما يجري على ألسنة الفقهاء الحكم كذا لمراعاة الخلاف ويقولون هل يراعى كل خلاف أم لا قولان وإذا لم نراع كل خلاف راعينا المشهور وهل المشهور ما كثر قائله أو ما قوي دليله فيه خلاف والذي يعتقد أن الإمام إنما يراعي من قوي دليله وإذا حقق فليس بمراعاة للخلاف ألبتة وإنما هو إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض انظره وهذا يرجع إلى معنى ما قررنا في رسم الشيخ ( فإن قلت ) إذا كان كذلك فهل تجب مراعاة الدليل أو تجوز ( قلت ) يظهر وجوب ذلك عند المجتهد وتأمل بحث ابن عبد السلام مع ابن بشير في بيع العذرة وسيأتي .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٧٦