باب البراءة لمشتري الجهاز قال رضي الله عنه بوجوه الأول دفعه للزوجة بمعاينة البينة قال رحمه الله دفعه في بيت البناء أو غيره ولو عن بعد كان الدافع أبا أو وصيا إلى آخر ما ذكر الثاني أن يحضر ذلك ببيت البناء ويقف الشهود عليه دون دفع ذلك إليها وتضمن البينة حضور الزوج إلى آخره الثالث أن يوجه الجهاز لبيت البناء بحضرة البينة بعد أن يقوموه ويعينوه ولا تفارقه حتى يوجهوه لبيت البناء وإن لم يصحبه الشهود ، انظره .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣