تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب متى يسلم المهر الحال للزوجة قال رحمه الله " بإطاقتها الوطء وبلوغ زوجها " أخرج بقوله " إطاقتها " إذا كانت صغيرة أو مريضة في السياق ووقع لمالك المريضة كالصحيحة وقيده اللخمي بما ذكرنا وانظر ما وقع لابن الحاجب هنا وأشار إليه الشيخ لكن تقييد اللخمي إنما هو في دفع النفقة والمهر هل هو كالنفقة أو أقوى انظر ما أشار إليه فيه وبلوغ الزوج أخرج به غير البالغ أما إذا كان لا يطيق الوطء فهو كذلك باتفاق وإن أطاق الوطء ففيه قولان قيل كالبالغ وقيل لا .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٦٢