تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب فيما يوجب كل المهر للزوجة قال رحمه الله " بالتقاء ختاني الزوجين والزوج بالغ أو موت أحدهما مطلقا " يظهر أن هذا للمتفق عليه وذكر هنا مسائل مختلفا فيها منها طول المدة مع أخلاق شورتها انظر ما فيه والله سبحانه أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٦٤