تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب شروط الصداق قال رحمه الله كونه منتفعا به إلخ أخرج به ما لم تنتفع به الزوجة أو كان غير متمول كمن تزوج بقرآن يقرؤه فإن وقع فالنكاح يفسخ قبل البنا وكذلك من تزوج بقصاص وجب له على المرأة وأجازه سحنون وتأمل ما وجه به الشيخ كلام سحنون فإنه جار على أصل أشهب في قوله يجبر القاتل على الدية فتأمله ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل لا غرر فيه زيادة في قيده ( قلت ) لعله راعى ما يعم الصحيح والفاسد ولذا قال بعد ويطلب كونه لا غرر فيه والله أعلم ولا يخلو من بحث فيه .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٥٠