تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( غ ر ر ) باب الغرور في النكاح قال رحمه الله إخفاء نقص معتبر بأحد الزوجين بذكر ثبوت نقيضه أو تقرر عرف بثبوته قوله " إخفاء نقص " أخرج به ما ليس بنقص قوله " معتبر " أخرج به ما ليس بمعتبر في النكاح إذا أخفى قوله " بأحد الزوجين " أخرج به الإخفاء في السلعة قوله " بذكر ثبوت نقيضه " كما إذا صرح بأمر معتبر بأنه فيها أو لها ثم ثبت خلافه وقوله " أو تقرر عرف " لأن العرف كالشرط ( فإن قلت ) الغرور والغش والتدليس كلها متقاربة وقد ذكر في رسمها في البيوع إيراد البائع إلخ وهنا صير الجنس إخفاء نقص وهلا قال في رسمها إيراد من أحد الزوجين ( قلت ) يظهر أنه عبر بأحد الجائزين ( فإن قلت ) النقص أجمل فيه ( قلت ) قد ذكر بعد ما يبينه وأطلق الإخفاء لأنه يعم إخفاء الزوج وإخفاء الزوجة وإخفاء الولي والنقص إما بإخفاء العيوب الأربع أو بإخفاء أنها في عدة أو إخفاء كونها أمة وقوله " نقص معتبر " أخرج به ما ليس بنقص معتبر ( فإن قلت ) إذا غر مسلم كتابية فإنه وقع الخيار لها كما في سماع عيسى وقيل لا خيار لها ( قلت ) لأن شرطها فيه غرض لها لا لأن الإسلام عيب وفيه نظر تأمله .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٤٩