تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الشرط الذي يبطل في النكاح قال رحمه الله الشرط غير المنافي فيه وما يقتضيه غير مقيد بيمين مع تسمية المهر فأخرج بالمنافي للعقد إسقاط النفقة وما شابه ذلك فإنه يفسد النكاح وأخرج بما يقتضيه اشتراط النفقة فإن ذلك لازم مؤكد للعقد ومثال ما لا يقتضيه العقد ولا منافاة فيه أن لا يتزوج عليها فهذا ساقط وأخرج باليمين إذا كان الشرط معلقا بطلاق وشبهه فإنه لازم وأخرج بتسمية المهر نكاح التفويض فإنه ذكر الخلاف فيه بعد انظره .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٥١