تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ن ك ح ) : باب في النكاح الموقوف ذكر الشيخ رحمه الله رسمه فذكر عن بعضهم أن يعقد الولي نكاحها ويوقفه على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها بذلك وهذا ذكره عن الباجي باب في تفسير النكاح الموقوف الذي فهم الشيخ رحمه الله من كلام الباجي .

وفهمنا عنه أولا من كلامه وآخرا أن النكاح الموقوف رسمه أن يعقد الولي نكاحها ويوقفه على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها ذلك أو يكمل الولي العقد على نفسه والمرأة على أنها بالخيار فهي مصدوقة بأحد أمرين الأول أن يعقد الولي النكاح ويوقفه على إجازة المرأة ويذكر أنه لم يعلمها ذلك وهذا موقوف أحد الطرفين وفهمت من ذلك أن الولي أنفذ الإيجاب على نفسه وأوقف إنفاذ القبول من الزوج على إجازتها ولذا قال بعد وكذا لو أنفذ الزوج قبوله وبقي الإيجاب موقوفا ومعناه أن الزوج أوجب على نفسه القبول وأوقف إيجابه على الولي بإجازة الزوجة فالنكاح الموقوف أحد طرفيه له صورتان كما قررنا كل منهما لم تقرر فيه صورة الإيجاب والقبول في المجموع وصرح به الشيخ بعد والأمر الثاني من النكاح الموقوف أن يكمل الولي العقد على نفسه والمرأة على أنها بالخيار قال فهذا موقوف طرفاه على الخيار ومعناه أن العقد وقع من جانب الزوج والولي وحصلت صورة الإيجاب والقبول وتقرر ذلك فيه بقيد الخيار ولذا قال موقوف طرفاه على الخيار معناه إيجاب القبول من الزوج وإيجاب الولي الإعطاء موقوف على خيار الزوجة هذا معنى ما فهم الشيخ رحمه الله

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٢٢